حكم الزواج العرفي
القضية الخاصة بالزواج العرفي غير الموثق عند الجهات الرسمية .
• هل هو حلال أم حرام ؟
• هل تترتب عليه آثار ؟
• هل يشترط فيه الولي؟
• كيف يتم ؟
• ما موقفه القانوني؟
• ما موقفه في المجتمع؟
• وهل بالجملة نقدم عليه او نقدم عليه ؟
إن أحوال وصور الزواج العرفي التي شاعت وذاعت وأراد الناس أن يعلموا حكما لله فيها ، فهناك نظرية للعقد في الإسلام ، تشمل جميع العقود ، كالبيع ، والزواج ، والهبة وأي عقد , وكل عقد له أشياء داخلة في حقيقته تحقق هويته ، وتحقيق العقد للهوية معناه : أن يترتب عليه أثر العقد ، كل العقود هكذا إذا كانت عقودا صحيحة ، فإنه يترتب آثارها عليها . وإذا كانت عقودا فاسدة لا يترتب عليها الآثار .
ـ عقد الزواج يترتب عليه حل الاستمتاع بين الرجل والمرأة .
و يترتب عليه أن كلا منهما يرث الآخر إذا مات أثناء العقد.
ويترتب عليه ثبوت النسب إذا حد ثت ولادة في هذا العقد او بناء عليه إذ من الممكن أن يطلق زوجته وهي حامل وعندما تلد فان هذا الولد يلحق به .
ويترتب عليه وجوب النفقة.
ويترتب عليه أنه يحرم على الزوج أن يجمع معها أكثر من أربعة ، وأن يجمع معها أختها ، او عمتها ، او خالتها وكل هذا يترتب على العقد الصحيح.
ويترتب عليه أن تصبح المرأة مشغولة بزوج ، ولذلك يحرم عليها أن تتزوج رجلا آخر إلا إذا طلقها زوجها وفاتت عدتها ، لأنه يحرم على المرأة أن تجمع بين رجلين .
وكل عقد يتكون من ثلاثة أركان :
الركن الاول :
العاقدان : الزوج والزوجة ، ويشترط أن يكونا مدركين للقصد وهو الزواج ، خاليان من العيوب الزوجية والموانع الشرعية ، و ألا يتزوج على الرابعة الخامسة . غير مجنون ولا صبي ، وأن يكونا عاقلين .
الركن الثاني :
القبول والإيجاب ، المرأة تقول زوجتك نفسي ، والرجل يقول قبلت .
الركن الثالث:
أن يكون ذلك أما م شاهدين .
وعند أبي حنيفة لايشترط الولي أما الشافعي فيشترط الولي ، لقوله صلي الله عليه وسلم : (( لانكاح إلا بولي))
رواه ابوداوود. وقد استدل على عدم جعل الولي ركنا في العقد مصداقا لقوله تعالى : (( فلا تعضلوهن أن ينحكن )) فنسب النكاح إليهن.
ومن هنا يتضح لنا أن أقل ما في المذاهب الإسلامية ما هو عند الإمام أبي حنيفة أن أركان العقد :
العاقدان ، الصيغة ، الشاهدان . بعد ذلك هناك قضية المهر، ركن داخل في العقد أو أنه أثر مترتب عليه .
إذا لو لم نجدد المهر قبل العقد وعنده فالعقد صحيح وهذا رأي أبي حنيفة والشافعي من هنا يتبين لنا أن رأي المشرع ، ورأي الحاكم ، ورأي ولي الأمر ، أننا نوثق هذا الزواج ، حتى يسمع عند القاضي عند حدوث أي نزاع بين الزوجين ، لأن الدمم خربت ، ولأن الشهود تموت ، ولأن الناس لم تعد بهذا الضبط الاجتماعي الأول .
إذا هذا الوضع جعل هناك عصرا جديدا ، ومقتضيات أخرى لقضية سماع الدعوى وسماع عقد الزواج ، وليس لقضية إنشاء الزواج ، فلابد أن نفرق في أذهاننا قضية إنشاء الزواج وقضية توثيقه ، لأنه لو كان هناك خلو من الموانع الشرعية، وامرأة قالت لرجل خال أيضا من الموانع الشرعية : زوجتك نفسي ، وقال : قبلت أمام اثنين من الشهود انعقد هذا العقد شرعا. وإذا انعقد شرعا فتنقصه عملية التوثيق عند الحكومة وهي التي تحافظ على اللآثار التي ترتبت على العقد ، فلو أن المرأة تنازلت عنة هذه الآثار وقالت : أنا اتزوجك ولا أطلب منك نفقة ولا أطلب منك ميراثا ولا شيئا ، والرجل كان من الصالحين الأتقياء والذين لا يريدون ابدا ان ينكروا نسبا يقع . فهذا عقد صحيح ، وما دفعنا لتصحيحه انه لكي لا تعتقد الزوجة المتزوجة عرفا – مثلا - - اخطأ - انها غير متزوجة فتذهب وتتزوج بزوج آخر ، وتكون مصيبة في الشرع ، لأنها تكون قد جمعت بين رجلين.
هذا الزواج هو الذي اسموه بالزواج العرفي، زواج صحيح تترتب عليه الآثار ويجب على الرجل والمرأة أن يراعيا الله في ذلك ، وإذا أرادا الانفصال فلينفصلا ، ولكن المرأة والرجل لا يقدمان على هذا الزواج إلا وهما يعرفان أنهما لا يستطيعان أن يذهبا إلى المحكمة ، أو إلى القاضي وإلى محل النزاع بين الناس ، لعدم وجود الوثيقة المثبتة للزواج .