بـــــــــحـــــــر الأمــــــــــــــــــــل
السلام عليكم و رحمة الله
كـل عام و أنـتـم بـخـيـر
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
كما نرجو الاحتفاظ برابط المنتدى التالى بالمفضلةfavorites

http://alamal.montadarabi.com
فإن أعجبك المنتدى فلا تتردد فى المشاركة
بـــــــــحـــــــر الأمــــــــــــــــــــل
السلام عليكم و رحمة الله
كـل عام و أنـتـم بـخـيـر
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
و ننتظر مشاركتكم

يا ضيفنا.. لو جئتنا .. لوجدتنا *** نحن الضيوف .. و أنت رب المنزل ِ
كما نرجو الاحتفاظ برابط المنتدى التالى بالمفضلةfavorites

http://alamal.montadarabi.com
فإن أعجبك المنتدى فلا تتردد فى المشاركة
بـــــــــحـــــــر الأمــــــــــــــــــــل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بـيـن الإبـحـار فـى الـثـقـافـة و حـب الله و رسـوله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة الحج

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالسبت 22 نوفمبر 2008 - 20:54

السلام عليكم
- تعريف الحج :

الحَجُّ في اللغة : القصد إلى مُعَظَّم.

وفي الشريعة : قصد البيت العتيق لأداء الأفعال المفروضة من الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة محرماً بنية الحج.

2- فرضية الحج وأدلتها:

الحج فريضة محكمة، محتمة، ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع.

دليل الكتاب :
فقد قال تعالى في سورة آل عمران :
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ ِإلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ العَالَمِينَ}
[آل عمران: 97].

فهذه الآية نص في إثبات الفرضية، حيث عبر القرآن بصيغة
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ}
وهي صيغة إِلزام وإيجاب، وذلك دليل الفرضية.

دليل السنة :
فمنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج"
متفق عليه.

وعن أبي هريرة قال :
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟
فسكت حتى قالها ثلاثاً،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ..."
رواه مسلم والنسائي.

دليل الإجماع :
فقد تمَّ الإجماع منذ الصحابة إلى يومنا هذا، وأجمعوا على أن الحج فريضة محكمة على كل مستطيع في العمر مرة واحدة.

حكم العلماء على منكر هذه الفريضة وعلى من اعتقد حجاً آخر بدل الحج إلى الكعبة المشرفة والمناسك أنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله ورسوله، والعياذ بالله تعالى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبة الله
نــائـبـة الـمـديـر سابقا
هبة الله


الساعة الآن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2285
درجة النشاط : 5935
تاريخ التسجيل : 21/03/2008
تعاليق : نائبة المدير سابقا

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالأحد 23 نوفمبر 2008 - 0:27


موسوعة الحج 665836

مشكور اخي عبد الله على الموضوع
وطريقة عرضه وتفصيله
لاحرمنا مواضيعك اخي
بارك الله فيك وجزاكم كل الخير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالأربعاء 26 نوفمبر 2008 - 0:25

السلام عليكم
سلمك الله أخت / هبة
وما هذه الموسوعة إلا جملة بحوث نجمعها من هنا و هناك ولا إضافة لى
ربما فقط التنسيق
و ها أنا أتابع على بركة الله


line3
حكمة مشروعية الحج :

تشتمل فريضة الحج على حكم جليلة كثيرة تمتد في ثنايا حياة المؤمن الروحية،
ومصالح المسلمين جميعهم في الدين والدنيا، منها :

آ- أن في الحج إظهار التذلل لله تعالى، وذلك لأن الحاج يرفض أسباب الترف والتزين، ويلبس ثياب الإحرام مظهراً فقره لربه، ويتجرد عن الدنيا وشاغلها التي تصرفه عن الخلوص لمولاه، فيتعرض بذلك لمغفرته ورحماه، ثم يقف في عَرفَة ضارعاً لربه حامداً شاكراً نعماءه وفضله مستغفراً لذنوبه وعَثَرَاتِه، وفي الطواف حول الكعبة البيت الحرام يلوذ بجناب ربه ويلجأ إليه من ذنوبه ومن هوى نفسه ووسواس الشيطان.

ب- أن أداء فريضة الحج يؤدي شكر نعمة المال، وسلامة البدن، وهما أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا، ففي الحج شكر هاتين النعمتين العظيمتين، حيث يجهد الإنسان نفسه وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه، ولا شك أن شكر النعماء واجب تقرره بداهة العقول، وتفرضه شريعة الدين.

جـ- أن الحج يربي النفس على روح الجندية بكل ما تحتاج إليه من صبر وتحمل ونظام، وخلق سام يتعاون به المرء مع الناس، ألا ترى الحاج يتكبد مشقات الأسفار حتى يتجمع الحجاج كلهم في مكة، ثم ينطلقون انطلاقاً واحداً يوم الثامن من ذي الحجة لأداء المناسك، فيتحركون جميعاً ويقيمون جميعاً، وهم في ذلك مسرورون منقادون، لا تلفتهم مشقات الزحام، ولا تزعجهم أعباء تلك التنقلات.

د- يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه أرواحهم، ومهوى أفئدتهم، فيتعرف بعضهم على بعض، ويألف بعضهم بعضاً، هناك حيث تذوب الفوارق بين الناس، فوارق الغنى والفقر، فوارق الجنس واللون، فوارق اللسان واللغة، تتحد كلمة الإنسان في أعظم مؤتمر بشري، مؤتمر كله خير وبر وتشاور، وتناصح وتعاون على البر وتآزر.

هـ- وفي الحج ذكريات تغرس في النفس روح العبودية الكاملة، والخضوع الذي لا يتناهي لأوامر الله وشريعته، هناك العبرة تنبثق في ثنايا النفس المؤمنة، توجهها نحو بارئها بالطاعة والتبتل، فعند هذا البيت حطّ أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام رَحْلَهُ بزوجه هاجر ووليده إسماعيل.

فضيلة الحج :

قال تعالى :
{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ... }
[الحج: 27-28].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"
أخرجه الستة إلا أبا داود.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة .. "
أخرجه مسلم والنسائي.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
"تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خَبثَ الحديدِ والذهب والفضة، وليس للحَجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة".
أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه

موسوعة الحج 137587

يتبع بحول الله
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الهدى
مشرفة قسم الحوار
نور الهدى


الساعة الآن :
عدد المساهمات : 1087
درجة النشاط : 6575
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالخميس 27 نوفمبر 2008 - 1:33

موسوعة الحج 665836

جزاك الله خيرا اخى عبد الله

ورزقنا الله واياكم حجا مبرورا الى بيته الكريم

امين

موسوعة الحج 97546
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالسبت 29 نوفمبر 2008 - 22:51

نور الهدى كتب:
موسوعة الحج 665836

جزاك الله خيرا اخى عبد الله

ورزقنا الله واياكم حجا مبرورا الى بيته الكريم

امين

موسوعة الحج 97546

السلام عليكم
شكرا لك أختى
و تقبل الله دعاءك
جعلنا الله من الملبين الموعودين جميعا
مع وافر التقدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالسبت 29 نوفمبر 2008 - 23:00

بسم الله
نتابع بحول الله
موسوعة الحج 648679363

كيفيات الحج إجمالاً



وإجمال صفة أداء الحج أن له ثلاث كيفيات يمكن أن تؤدي بها، نعرِّف بها موجزاً فيما يلي:

أ- الإفراد : وهو أن يُحْرِمَ الحاج أي : ينوي أداء الحج فقط، فيؤدي أعمال الحج، وأهمها بعد الإحرام : طواف القدوم، السعي بين الصفي والمروة، الوقوف بعرفة، الوقوف بالمزدلفة، طواف الافاضة، رمي الجمار، المبيت بمنى، طواف الوداع.

ب- القِران : وهو أن ينوي أداء الحج والعمرة معاً، فتدخل أعمالهما في بعضها، ويؤدي الأعمال السابقة نفسها، فتكفيه عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعية وأحمد.
أما عند الحنفية فيجب عليه أن يؤدي طوافاً آخر وسعياً آخر لأجل العمرة، كما سنفصله إن شاء الله تعالى.

جـ- التمتع : وهو أن ينوي (يحرم) أولاً العمرة، فيؤدي أعمالها وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويتحلل من الإحرام،
ثم ينوي الحج يوم الثامن من ذي الحجة فيخرج إلى منى ثم يقف بعرفة إلى آخر أعمال الحج التي ذكرناها في الإفراد
موسوعة الحج 648679363

شُروط صِحَّة الحج

موسوعة الحج 648679363

شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة الحج وليست داخله فيه، فلو اختلَّ شيء منها كان الحج باطلاً.

شروط صحة الحج خمسة :

الأول والثاني : الإسلام والعقل.

الشرط الثالث : الميقات الزماني
الشرط الرابع : الميقات المكاني
الشرط الخامس : الإحرام
موسوعة الحج 648679363
يتبع بحول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 0:06

السلام عليكم
نتابع بحول الله
ligne7
ركن الحَجّ

المبحث الأول في

الوقوف بعَرَفَةَ:

عَرَفَةُ، وعرفاتٌ: بقعة أرض منبسطة تقع شرقيّ مكة على بعد (25 كيلو متراً) تقريباً.

والمراد من عبارة : "الوقوف بعرفة" المكث بهما كيفما كان. سمي وقوفاً لكون الوقوف بها مستحباً للدعاء.

دليل فرضيته : ركنية الوقوف بعرفة ثابتة بالكتاب والاجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى :

{وللهِ على الناسِ حجُّ البيتِ مَنِ اسْتطاعَ إليه سبيلا}.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
"الحج عرفة". وهذا تفسير للأمر القرآني بالحج.

وقال تعالى : {ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}
[البقرة : 199].

عن عائشة رضي الله عنها قالت :
"كانت قريشٌ ومَنْ دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وسائرُ العربِ يقفون بعرفاتٍ، فلما جاء الإسلام أمرَ اللهُ نبيهُ أنْ يأتيَ عرفاتٍ ثم يقفَ بها ثم يُفِيْضَ منها. فذلك قوله : "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حيثُ أفاضَ النّاس".
أخرجه البخاري.

وأما السنة : فعن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي أنّ أناساً مِنْ أهلِ نجدٍ أتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأمرَ منادياً يُنادي : "الحجُّ عرفةُ، مَنْ جاءَ ليلة جمْعٍ قبل طلوعِ لفجرِ فقد أدرك الحج. أيامُ مِنَىً ثلاثةٌ، فمن تعجل في يومين فلا إثْمَ عليه، ومَن تأخّر فلا إثمَ عليه".
أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان.

وعن عُرْوَةَ بن مُضَرِّس الطائي قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسولَ الله إني جئتُ مِن جبلِ طّيءٍ أكلَلْتُ راحِلَتي، وأتعبْتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ ؟" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ صلاتَنا هذه ووقَفَ معنا حتى يَدْفَعَ، وقد وقَفَ بعرفةَ قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تَفَثَه".
أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم.

وأما الإجماع : "فالأمة أجمعت على كون الوقوف ركناً في الحج".

شروط الوقوف بعرفة :

أ) مكان الوقوف :

عرفة كلها موقف، يصح أداء الركن في أي موضع منها إلا بطن وادي عُرَنَة.

وحدود عرفة: من الجبل المشرف على وادي عرنة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي منطقة البساتين المعروفة قديماً ببساتين بني عامر، ومسجد نمرة بعضُه ليس من عرفة فليتنبه.

وليس وادي عُرَنَة من الموقف، ولا يصح الوقوف فيه باتفاق أئمة المذاهب.

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

"قد وَقَفْتُ ههنا بِعَرَفَة، وعَرَفَة كلَّها مَوْقِف". أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كُلُّ عَرَفَة موقفٌ وارْفَعوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَة". أخرجه ابن ماجه ومثله عن ابن عباس صححه الحاكم على شرط مسلم.

ب- وقت الوقوف :

ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذي الحجة ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر، حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه وعدم وقوفه سواء.

وذهب مالك إلى أن وقت الوقوف هو الليل، فمن لم يقف جزءاً من الليل لم يجز وقوفه وعليه الحج من قابل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر بالدم بتركه عمداً لغير عذر.

وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

وقد اتفق العلماء على أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر.



ركن الوقوف:

أ) ركن الوقوف الذي لا يتم إلا به هو الكينونة بعرفة وقتاً يسيراً جداً.

وقد اتفق الفقهاء على أنه كيفما حصلت كينونته بعرفة في الوقت المحدد أجزأه، قائماً أو جالساً، راكباً أو ماشياً، وسواء كان عالماً بها أو جاهلاً، نائماً أو يقظان، وقف بها أو مرّ وهو يمشي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "وقَد وقَفَ بعرفةَ قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً .. " وغيره من الأحاديث.

ب- مقدار الزمن الذي يستغرقه الوقوف:

ذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه نوعان:

1) زمان الركن : الذي تتأدى به فريضة الوقوف بعرفة، وهو أن يوجد في عرفة خلال المدة التي بيناها، ولو زماناً قليلاً جداً.

2) زمان الواجب: ذهب الجمهور إلى أن زمان الواجب يستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، فلا يجاوز حد عرفة إلا بعد الغروب ولو بلحظة. يعني أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة ولو قبل المغرب بقليل إلى ما بعده بلحظة. فلو فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم.

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم أن الجمع بين الليل والنهار بعرفة سنة وليس بواجب، ولا يجب على من تركه الفداء، لكنه يستحب له الفداء استحباباً وخروجاً من الخلاف.

ج- ويتفرع على هذا مسائل منها :

1) ذهب الحنفية إلى أن من دفع من عرفة قبل الغروب أي خرج منها، فجاوز حدودها قبل الغروب فعليه دم وذهب الشافعية إلى استحباب الدم.

وذهب مالك إلى بطلان الحج.

2) من دفع قبل الغروب ثم عاد قبل الغروب أيضاً واستمر حتى غربت الشمس صح حجه، وسقط عنه الدم اتفاقاً بين جميع الأئمة.

3) من دفع قبل الغروب ثم عاد بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بالعود، عند الحنفية والحنابلة.

4) ذهب الجمهور إلى أنَّ من تأخر فوقف ليلاً ولم يدرك جزءاً من النهار بعرفة حتى غابت الشمس فحجه تام ولا شيء عليه.

وذهب المالكية إلى وجوب الدم عليه.

5) يصح الوقوف من المحدث والجنب والحائض والنفساء، فلا يشترط فيه الطهارة اتفاقاً، لأن أحاديث إجزاء الوقوف مطلقة عن اشتراط الطهارة، فتدل على عدم اشتراطها.

ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حاضت: "افعلي ما يفعلُ غيرَ أنْ لا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُري" متفق عليه.

6) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أُدْخِلَ عرفة وهو مغمىً عليه ولم يُفِقْ حتى خرج منها فقد أجزَأَه، لأنه لا يشترط له نية ولا طهارة، وقد صح من النائم فينبغي أن يصح من المغمى عليه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئه لأنه ركن من أركان الحج فلا يصح من المغمى عليه.

سنن الوقوف بعرفة :

أ- ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الطهارة من الأحداث بأن يظل على وضوء مدة الوقوف، أما الغُسل من أجل الوقوف بعرفة.

ب- أن يجمع الحاج صلاة الظهر والعصر، تقديماً في وقت الظهر بأذان وإقامتين مع الإمام بعد خطبة عرفة، وذلك لاتباع السنة.

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا الجمع ليس من سنن الحج ومناسكه، بل من قبيل الجمع في السفر. ومذهب الحنفية أنه من مناسك الحج المسنونة، ومن هنا اشترطوا لجواز هذا الجمع أن تؤدي الصلاتان على الهيئة التي وردت بها السنة، وذلك بتوفر شرطي الإمام والإحرام فيهما، والمراد بالإمام ولي الأمر أو نائبه.

فلو لم يصلهما مع الإمام صلى كل صلاة في وقتها ولو جماعة، ولا يجمع بينهما.

وفي رواية عند الحنفية يجوز الجمع للمنفرد، ولمن صلوا جماعة بإمام غير ولي الأمر أو نائبه، لأن الجمع ثبت لأجل امتداد الوقوف إلى المغرب دون أي فاصل، وكل الناس سواء في الحاجة لذلك، فيسوغ لهم الجمع.

وأما القصر فهو من أحكام السفر، فمن كان مكياً أو قدم مكة للمكث بها مدة الإقامة الشرعية لا يجوز له قصر الصلاة إطلاقاً.

ج- التعجيل بالوقوف بعد ذلك لأن هذا اليوم من أفضل أيام الدنيا، يتنافس فيه المتنافسون.

د- أن يقف قرب جبل الرحمة عند الصخرات الكبار السود المفروشة أسفل الجبل، فذلك وصف مكان وقوفه صلى الله وسلم. أما الصعود على جبل الرحمة فليس بسنة، إنما هو من عمل العوام، فتنبه.

وصرح الشافعية بأن النساء يقفن في حواشي الموقف، لما فيه من المحافظة عليهن من أخطار الزحام والضياع.

هـ استقبال القبلة، اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم.

و- الإكثار من الدعاء والاستغفار والتهليل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتلبية، بقلب حاضر خاشع غاية الخشوع لله تعالى، فإن الله يطلع على عباده في الموقف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالأربعاء 3 ديسمبر 2008 - 23:14

السلام عليكم
نتابع بحول
line3

واجبات الحج



الواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم تركه. لكن لا يفسد الحج بتركه، بل يكون تاركه مسيئاً، ويجب عليه الفداء لجبر النقص الحادث من ترك الواجب، إلا إذا تركه لعذر معتبر شرعاً فلا فداء عليه.

والواجبات التي نتكلم عليها هنا هي الواجبات الأصلية وهي أعمال مستقلة بنفسها ليست تابعة لغيرها من فروض الحج أو واجباته.

وقد عد الحنفية واجبات الحج الأصلية هذه خمسة هي :

السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الصدرَ أي الوداع.





السعي بين الصَّفَا والمروَة



أ- الصفا: جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس.

المروة: حجر أبيض برَّاق، وتجمع على مرور.

والمراد بالصفا والمروة الجبلان الصغيران اللذان على مقربة من البيت العتيق. وقد أصبحا ملاصقين لبناء المسجد بعد التوسعة التي شيدت للمسجد الحرام. لكن مكانهما وكذا المَسْعى الذي بينهما ليس من المسجد : فلا يأخذ حكم المسجدِ، فليعلم.

ب- والسعي بين الصفا والمروة مأخوذ من طواف هاجَرَ أم إسماعيلَ في طلب الماء، كما في صحيح البخاري من حديث طويل عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال :
"... وجَعَلَتْ أمّ إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نَفِد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي طَرَف دِرْعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "فذلك سَعْيُ الناس بينهما" فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت : "صَهِ" تريد نفسها، ثم تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أيضاً، فقالت : "قد أسمعتَ إنْ كان عندك غَوَّاثٌ" فإذا هي بالمَلَكِ عند موضع زمزمَ، فبحث بعقبه - أو قال بجناحه- حتى ظهر الماء..".

ج- أدلة وجوب السعي :

ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن.

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه ركن من أركان الحج لا يصح بدونه، حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه ويخطو تلك الخطوة.

وعلى مذهب إيجاب السعي فقد يسعى وهو حلال عند الحنفية، إذا فعل ما يتحلل به قبل السعي. أما على أنه ركن فلا يتحلل إلا بعد السعي.
line3

شرائط صحة السعي :

أ- أن يسبقه الإحرام بالحج أو العمرة، لأنه من واجباتهما، فلو سعى ثم أحرم لم يصح سعيه.

ب- أن يكون بعد الطواف، وهو شرط متفق عليه بين الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، كما في حديث جابر وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "أيها الناسُ خذوا عني مناسككم" أخرجه مسلم والنسائي، ولأن السعي تابع للطواف فلا يجوز أن يتقدمه.

ولما وجب السعي تابعاً للطواف نص على أن وقته الأصلي، في الحج يوم النحر بعد طواف الإفاضة، لأنه واجب فلا يكون تابعاً لطواف سنة، لكن يجوز تقديمه وأداؤه بعد طواف القدوم، تيسيراً على الحجاج، لازدحام أشغالهم يوم النحر، فإن لم يَسْعَ عقب طواف القدوم مباشرة، فإنه يطوف للنفل ثم يسعى بعده عند الحنفية.

وقال الشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم، ولا يخل الفصل بينهما ما لم يتخلل الوقوف بعرفة، فإن تخلل الوقوف بعرفة لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة.

وذهب المالكية مثل ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لكن قالوا: إذا سعى بعد طوافٍ غير هذينْ فعليه الدم.
line3

أركان السعي:

أ- ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنبلية إلى أنَّ القدر الذي لا يتحقق السعي بدونه سبعة أشواط، لإجماع الأمة على فعله كذلك، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو نقص منها خطوة لم يتحلل من إحرامه حتى يستكملها.

وذهب الحنفية إلى أنه يكفي لإسقاط الواجب أربعة أشواط لأنها أكثر السعي، وللأكثر حكم الكل، فلو سعى أقل من أربعة أشواط فعليه دم عند الحنفية لأنه لم يؤد الواجب.

واتفق الفقهاء على أنه يَعُدُّ من الصفا إلى المروة شوطاً ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخر باتفاق المذاهب الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بينهما سبعاً : "ابتدأ بالصفا وكان آخر طوافه على المروة"، فدل على أنه احتسب كل مسيرة بينهما شوطاً، وإلا كان آخر طوافه عند الصفا.

ب- البداية بالصفا، حتى لو بدأ بالمروة لغا هذا الشوط، واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، على الرواية المشهورة في مذهب الحنفية، وهو مذهب الجمهور.
line3

واجبات السعي:

أ- ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب المشي بنفسه، إذا كان قادراً على المشي.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه سنة، بل هو الأفضل عند الشافعية.

ب- إكمال عدده سبعةَ أشواط، فإن ترك أقل هذا العدد وهو إتيان ثلاثة أشواط صح سعيه وعليه صدقة لكل شوط عند الحنفية.

سنن السعي:
line3

أ- الموالاة بين الطواف والسعي، فلو فصل بينهما طويلاً بغير عذر فقد أساء، ولا شيء عليه اتفاقاً بين المذاهب الأربعة.

ب- أن يستلم الحجر الأسود قبل الذهاب للسعي إن استطاع، وإلا أشار إليه بيده.

ج- يستحب أن يسعى على طهارة من النجاسة ومن الحدث الأصغر والأكبر، فلو خالف صح سعيه عند الأئمة الأربعة.

د- أن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغها في سعيه، بحيث يشاهد البيت العتيق. أما ما يفعله بعض الناس من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار فمخالف لطريقة السنة.

هـ- أن يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا أو المروة.

و- السعي الشديد بين العمودين الأخضرين المنصوبين في جدار المسعى في الأشواط السبعة، ويستحب أن يكون فوق الرمَل ودون العَدْوِ. والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك المكان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خَبَّ ثلاثاً ومشى أربعاً، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة".
متفق عليه.

وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء ، لأن حالهن مبني على الستر. فالسنة في حقهن المشي فقط.

ز- الموالاة بين أشواط السعي:

ذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنبلية إلى أن الموالاة بين أشواط السعي سنة.

وقال المالكية: الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحة السعي، فلو فصل بينها بفاصل طويل ابتدأ السعي من جديد. على تفصيل لا نطيل به.

ح- تفرد الشافعية بسنية الاضطباع في السعي، وخالفهم الجمهور، لعدم ثبوت دليل على سنيته.

line3
يتبع بحول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالأحد 7 ديسمبر 2008 - 0:44

نتابع بحول الله

موسوعة الحج 137587

الحَلق والتقصير


أ- الحلق: إزالة الشعر بالموسى من الرأس.

والتقصير: أخذ جزء من الشعر بالمقص ونحوه.

كان العرب يطلقون شعرهم لا يحلقونه ولا يقصرونه، فأمر الله الحاج والمعتمر بحلق شعر الرأس أو تقصيره.

ب- وقد اتفق جماهير العلماء على أن الحلقَ نُسُك يُتَعَبَّد به في الحج والعمرة، واتفقوا على أنه لا يجزئ أخذ شعر غير الرأس.

ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب من واجبات الحج.

ومن أدلتهم:

1) قوله تعالى:
{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ}

[الفتح: 27].

وجه الاستدلال: أن الآية وإن كانت خبراً ووعداً من الله، فلابد من إيجابه عليهم ليتحقق وعده تعالى.

2) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما ،طوفوا بالبيتِ، وبالصفا والمروة، ثم يَحِلُّوا ويَحْلِقوا أو يُقَص في المشهور عنه الراجح في المذهب إلى أن الحلق ركن في الحج، لتوقف التحلل عليه، مع عدم جبره بالدم في مذهبه فصار كالطواف.

القدار الواجب في الحلق والتقصير.

اختلف الأئمة في القدر الذي يجزئ حلقه أو تقصيره من شعر الرأس:

ذهب الحنفية إلى أنه يكفي في أداء الواجب حلقُ ربع الرأس أو تقصيره، مع الكراهة لتركه السنة، وهي حلق جميع الرأس أو تقصيره.

ذهب الشافعية إلى أنه: يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها، لقوله تعالى:
{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ..}
فإنّ معناه شعر رؤوسكم، والشعر يصدق بالثلاث، لأنه اسم جميع.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنَّ الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره، وذلك إشارة إلى طلب تحليق الرؤوس أو تقصيرها، ولفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه استوعب رأسه بالحلق.

2) أما التقصير فأقله "أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة، أي طرفٍ من رأس الإصبع (نحو ربع سنتمتر) للمساحة التي ذكرناها من الرأس في كل مذهب.

3) وقد اتفق العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير للرجال، لتقديم ذكر المحلِّقين في الآية.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"اللهمَّ ارحمِ المحلقين"
قالوا:
"والمقصِّرينَ يا رسولَ الله"
قال:
"اللهم ارحم المحلقين"
قالوا:
"والمقصرين يا رسول الله".
قال: "والمقصرين"
متفق عليه.

4) حكم النساء في الحلق: أجمع الفقهاء أن لا حلق على النساء، إنما عليهن التقصير، ويكره لهن الحلق، لأنه بدعة في حقهن وفيه مُثْلَةٌ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليسَ على النساءِ حَلْقٌ إنما على النساءِ التَّقْصِير" أخرجه أبو داود بسند حسن.

5) الأصلع الذي لا شعر على رأسه:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب عليه إجراء الموسى على رأسه لأن الواجب شيئان: إجراؤه، مع الإزالة، فما عجز عنه سقط، دون ما لم يعجز عنه.

وذهب الشافعية والحنابلة وقول لبعض الحنفية إلى أن استحباب ذلك لفوات ما تعلق به الواجب وهو الشعر.

توقيت الحلق والتقصير:

1) زمان الحلق:

ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن زمان الحلق يختص الحلق بأيام النحر (10، 11، 12 من ذي الحجة)، فلو أخره عنها يجب بتأخيره دم عندهم. وهذا وقت وجوب الأداء، ولا آخر له في حق التحلل، أي خروجه من إحرامه فيظل محرماً حتى يحلق أو يقصر مهما تأخر عند الحنفية.

أما عند مالك فالتحلل يكون بالرمي.

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا آخر لوقت الحلق، كما أنه لا آخرَ لوقت طواف الزيارة، لأن الأصل عدم التأقيت فلو أخر الحلق لا يجب عليه دم، إلا أن الشافعي وقَّت ابتداء الحلق بمنتصف ليلة النحر، قياساً على الرمي.

2) مكان الحلق:

ذهب أبو حنيفة إلى أن مكان الحلق مؤقت بالحرم، فإنْ حَلَقَ أو قصر في أيام النحر في غير الحرم حصل التحلل، وعليه دم سواء في ذلك حلق الحج أو العمرة.

وذهب الشافعي ومالك إلى أن الحلق غير مختص بالحرم، لكن الأفضل فعله في منى، فلو فعله في موضع آخر مثل وَطَنِه أو غيرِه جاز، لحج أو لعمرة، ولا شيء عليه، ولا يحل حتى يحلق.

3) ترتيب الحلق مع أعمال يوم النحر:

يفعل الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة على هذا الترتيب : رمي، فنحر، فحلق.

وترتيب الحلق أن يفعله بعد الرمي والذبح، إنْ كان متمتعاً أو قارنا كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، أما المفرد فإنه يحلق بعد الرمي فقط لأنه لا ذبح عليه.

عن أنس رضي الله عنه :
"أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ، ثم دعا بالحلاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن، فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه".

أخرجه مسلم.

واختلف المذاهب في حكم الترتيب:

ذهب الحنفية إلى أنه يجب مراعاة الترتيب، فيجب عندهم الدم فداء عن التأخير، كما إذا حلق قبل الرمي، أو نحر القارن قبل الرمي، وكالحلق قبل الذبح.

وذهب الشافعي إلى أن الترتيب سنة، لو تركه أساء وليس عليه فداء.

وذهب المالكية إلى أنَّ الواجب في الترتيب: تقديم الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة، ولا يجب غير ذلك من الترتيب، بل هو سنة.

ويتفرع على مذهب المالكية أنه يجب الدم على من أخل بالترتيب في صورتين :

1) أن يحلق قبل الرمي.

2) أن يطوف للإفاضة قبل الرمي أيضاً.

ولا يجب الدم على من أخلَّ بالترتيب في الصور الآتية.

1) إذا حلق قبل الذبح.

2) إذا ذبح قبل الرمي.

3) إذا طاف طواف الإفاضة قبل الذبح أو قبل الحلق أو قلبهما معاً.

حكم الحلق أي أثره وهو:
التحلل الأول:

يحصل بالحلق التحلُّلُ الأول أن الأصغر، فيصير الحاج حلالاً، تُباحُ له محرماتُ الإحرام من اللبس، وإزالة التفث والصيد - في غير الحَرَم - والطيب وغير ذلك، إلا الجماع، فإنه يظل محرماً عليه حتى يطوف طواف الإفاضة. وكذا الجماع فيما دون الفرج عند الحنفية، لأن فيه قضاء الشهوة وحّرم المالكية الصيد وعقد النكاح أيضاً وكرهوا الطيب لأنه من دواعي الجماع لكن لا فدية فيه.

والأصل فيه قول عائشة رضي الله عنها : "كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حينَ يُحْرِم، ولِحِله قبل أنْ يطوف بالبيت بطيب فيه مسك" متفق عليه.

ذهب الحنفية إلى أنَّه التحلل الأول لا يحصل إلا بالحلق، فلو رمى وذبح وطاف ولم يحلق لم يتحلل عندهم.

استدلوا بأن "التحلل من العبادة هو الخروج منها، ولا يكون ذلك بركنها، بل إما بمنافيها، أو بما هو محظور فيها، وهو أقل ما يكون".

وذهب الشافعي إلى أنه يحصل التحلل الأول إذا فعل اثنين من الرمي والحلق وطواف الزيارة، أي المسبوق بالسعي من قبل، وإلا فلا يحل حتى يسعى بعد طواف الزيارة. فجعل الرمي من أسباب التحلل، وهذا على المشهور عندهم من أن الحلق نسك. والمفرد والمتمتع والقارن في أسباب التحلل هذه وترتيبها على حد سواء. لأن الذبح لا مدخل له في التحلل عند الشافعية. استدلوا بحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : "إذا رميتم الجمرةَ فقد حلَّ لكم كُّل شيء إلا النساءَ.." أخرجه النسائي وابن ماجه هكذا موقوفاً. وثبت عن بعض الصحابة نحو ذلك من قوله أيضاً.

وذهب مالك وأحمد إلى أن التحلل الأول برمي جمرة العقبة وحده.

التحلل الثاني :

ويسمى التحلل الأكبر، وتِحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، إجماعاً.

ذهب الحنفية إلى أنه يحصل هذا التحلل بطواف الإفاضة عند الحنفية، ولا يتوقف الإحلال على السعي، لأنه من الواجبات عندهم. وقد علمت أن الحنفية علقوا التحلل بالحلق فلو تقدم الطواف على الحلق لم يحل.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحصل عندهم التحلل الأكبر بتكميل فعل الثلاثة : جمرة العقبة، والحلق والطواف. إذا كان سعى بعد طواف القدوم، أما إذا لم يسع بعد طواف القدوم فلا بُدَّ من السعي بعد طواف الإفاضة حتى يتحلل التحلل الثاني (الأكبر).

وذهب المالكية إلى أنه يحصل التحلل الأكبر عندهم بطواف الإفاضة لمن حلق ورمى جمرة العقبة قبل الإفاضة، أو فات وقتها عليه وذلك بشرط السعي أيضاً.

وحصول التحلل الأكبر باستيفاء الأربعة : رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق وطواف الإفاضة بشرط السعي موضع إجماع أئمة المسلمين لا خلاف فيه بينهم. لكن يجب عليه فعل بقية أعمال الحج، إن كان حلالاً.

موسوعة الحج 137587
و يتبع بحول الله

موسوعة الحج 137587
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله
مـــديــر الـمـنـتـدى
عبد الله


الساعة الآن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 6437
درجة النشاط : 22798
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالخميس 18 ديسمبر 2008 - 22:53

السلام عليكم
كنا قد أتممنا فى المشاركة الأخيرة حتى التحلل الثانى

و به تنتهى أعمال الجح
و تكملة للفائدة نضع باختصار كيفية العمرة

و ندعو الله ان يمنحنا الهداية و الصحة فنضع المزيد فى الحج القادم

line3
- العمرة لغة:
الزيارة، سميت بذلك لأن فيها عمارة الود، مأخوذة من الاعتمار، يقال:" اعتمر فهو معتمر أي زار ".

وفي اصطلاح الفقهاء: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.

وتتلخص كيفية العمرة بأن يحرم بها من الميقات ثم يأتي مكة فيطوف بالكعبة سبعاً ثم يصلي ركعتين للطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم يحلق ويتحلل.

حكم العمرة:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة.

وذهب الشافعية والحنابلة- على الأظهر عندهما - إلى أنها واجبة مرة في العمر، كالحج.

استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة، منها:

حديث جابر- رضي الله عنه -، قال:
سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرةِ أواجبةُُ هي؟ قال:
"لا، وأنْ تَعْتَمِرَ فهو أفضل".
أخرجه الترمذي وقال"حديث حسن"

واستدل القائلون بفرضية العمرة بما وقع في حديث عمر في سؤال جبريل عليه السلام:
"وأنْ تحجَّ وتعتمرَ "
أخرجه بهذه الزيادة الدارقطني.

فضيلة العمرة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" العمرةُ إلى العمرةِ كفارةُُ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءُُ إلا الجنة ".
متفق عليه.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"عمرةُُ في رمضانَ تَقْضِي حجة "
متفق عليه. ولمسلم " تقضي حجةً أو حجةً معي ".

فرائض العمرة:

أولاً: الإحرام:

أ- ذهب الحنفية إلى أنه شرط، وهو النية مقرونة بالتلبية.

وذهب الجمهور إلى أنه ركن وهو النية فقط.

وكيفية الإحرام بها هي كما في الحج إلا أنه يقول:
"اللهم إني أريدُ العمرةَ فيسِّرْها لي وتقبلْها منى إنك أنتَ السميعُ العليم": "لبيك اللهم .. الخ ..".

ويُسن للإحرام بالعمرة ما يسن للإحرام بالحج. لأن الأدلة تشمله.

كذلك يحظر في الإحرام للعمرة ما يحظر في الإحرام للحج.

ميقات الإحرام بالعمرة:

ب- أما الميقات الزمني فهو كلُّ السَنة، وتُندب في شهر رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: "عمرةٌ في رمضانَ تقضي حجة".

ذهب الحنفية إلى أن العمرة تكره تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام بعده، حتى يجب الدم على من فعلها في ذلك الوقت.

قالت عائشة رضي الله عنها:
"حلّتِ العمرةُ في السَنة كلها، إلا أربعةَ أيام: يومُ عرفة، ويومُ النحر، ويومان بعد ذلك"
أخرجه البيهقي.
ولأن هذه الأيام أيام شغل بأداء الحج، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه فتكره.

وذهب الجمهور إلى أن جميع السنة وقت لإحرام العمرة وجميع أفعالها، دون استثناء، وهي في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق ليس كفضلها فيغيرها، لأن الأفضل فعل الحج فيها.

ج- وأما الميقات المكاني للعمرة: فهو ميقات الحج الذي سبق أن بينا حدوده إلا أن من كان بمكة أو حرمها فميقاته للعمرة أن يخرجإلى الحل، اتفاقاً بين الفقهاء.

عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"يا رسولَ الله أتنطلقونَ بعمرةٍ وحَجَّةٍ وأنطلقُ بالحج؟؟
فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ أن يخرج معها إلى التَّنْعِيم، فاعتمَرَتْ بعدَ الحج في ذي الحجة"
متفق عليه.

ذهب الحنفية إلى أن الإحرامُ بالعمرة من التنعيم أفضلُ أخذاً بهذا الحديث، ويُحْرِمُ أكثر الناس الآن من هذا الموضع، عند المسجد هناك المعروف بمسجد عائشة.

وذهب الشافعية إلى أنَّ أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجِعِرَّانة، ثم التنعيم ثم الحديبية، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بها - أي العمرة - من الجعرانة، وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم، وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحُدَيْبِيَة همَّ بالدخول إليها من الحديبية ... .

وأما من كان في منطقة المواقيت خارج منطقة الحرم فميقاته من حيث أنشأ، أي أحرم، لكن اختلفوا:

ذهب الحنفية إلى أن ميقاته الحل كله.

وذهب المالكية إلى أنه يحرم من داره أو مسجده لا غير.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ميقاته القرية التي يسكنها لا يجاوزها بغير إحرام.

ثانياً- الطواف:

وهو ركن في العمرة بإجماع الأمة على ذلك، لقوله عز وجل:
{وَلْيَطّوَّفُوا بالبَيْتِ العَتيقِ}
[الحج: 29].

وشرائط طواف العمرة: كطواف الزيارة في الحج لكنه لا يتقيد بوقت.

وواجبات طواف العمرة: هي واجبات طواف الحج أيضاً لشمول الأدلة في ذلك كله الحج والعمرة جميعاً.

واجبات العمرة :

أولاً: السعي بين الصفا والمروة: ذهب الحنفية في المختار والحنابلة إلى أن السعي واجب وذهب المالكية والشافعية إلى أن السعي ركن.

ثانياً: الحلق أو التقصير، وذلك آخر أعمال العمرة، وبه يتحلل من إحرامه تحللاً كاملاً، ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه واجب.

وذهب الشافعية: إلى أنه ركن ومن أخر الحلق ظل محرماً، وإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام لزمه الفداء.

وأحكام فرائض العمرة وواجباتها كأحكام فرائض الحج وواجباته، فيجب فيها هنا ما يجب في الحج، ويسن فيها ما يسن في فرائض الحج وواجباتها، ويحظر في إحرامها ما يحظر في إحرام الحج. وقد استوفينا تفصيلها، فارجع لكل أمر في موضعه.

لكن لا يطلب في العمرة طواف قدوم، ولا طواف وداع، بل يَخْتَصّان بالحج عند الحنفية، على ما سبق من بيان المذاهب فيهما.

line3
رزقنى الله و إياكم حجا مبرورا
أو عمرة مباركة
و هدانا سبيل الرشاد
line3
مع وافرر تقديرى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صابر علي علي قاسم
مبحر نشيط
مبحر نشيط
صابر علي علي قاسم


الساعة الآن :
عدد المساهمات : 83
درجة النشاط : 5606
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

موسوعة الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحج   موسوعة الحج I_icon_minitimeالجمعة 23 يناير 2009 - 22:57

جزاك الله خير الجزاء اخي عبدلله واسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتك
وان يفقهنا في ديننا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بـــــــــحـــــــر الأمــــــــــــــــــــل :: القضايا الإسلامية-
انتقل الى: